أمر رقم 66-100
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-100 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بمليانة المستغلة لمنجم العالية 421
المادة 2
يخول التحويل المذكور فى المادة الاولى حقا في التعويض يكون على عبء المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية تحدد فيما بعد كيفية منح هذا التعويض