أمر رقم 66-100
· ج.ر عدد 36 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 66-100 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 ، الموافق 6 مايو سنة 1966 يتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بمليانة المستغلة لمنجم العالية 421
المادة الأولى
تؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شركة المناجم الحديدية بمليانة ، المستغلة لمنجم العاليه (عمالة قسنطينة ) .
تحول مجموع الاموال ، والحقوق والالتزامات بأكملها الى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية .