أمر رقم 65-320
· ج.ر عدد 22 لسنة 1966
معدَّل
أمر رقم 65-320 مؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قانون المالية لعام 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، - بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : القسم الاول المقتضيات المطبقة على طرق ووسائل وموازنة المالية المادة الاولى : 1 - مع الاحتفاظ بمقتضيات هذا الامر ، الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قانون المالية لعام 1966 1521 واوامر يستمر في استيفاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والرسوم المختلفة وكذا جميع الحاصلات والمدخولات المخصصة للدولة وذلك خلال العام 1966 وفقا للقوانين والمقررات والضوابط السارية المفعول بتاريخ صدور هذا الامر والتعديلات المقررة فيه يستمر كذلك في عام 1966 ووفقا للقوانين والمقررات والانظمة القائمة بتاريخ صدور هذا الامر ، في استيفاء مختلف الحقوق والحاصلات والمدخولات المخصصة للميزانيات الملحقة وحسابات الخزينة الخصوصية والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والمنظمات المؤهلة
المادة 49
ان الانتفاع من الاعفاء المذكور في المواد 45 و 46 و 47 .... »
يقرأ ما يلي :
المادة 49 : ان الانتفاع من الاعفاء المذكور في المادتين 46 و 47 .... »
الصفحة 1535 العمود الاول السطر 12 من
المادة 96 بدلا من : 50 ر . % من الجزء الذي يساوى او يفوق ال ( ( ...
يقرأ ما يلي : 50 ر. % من الجزء الذي يفوق ال .... ( ( ) والباقي بدون تغيير ) .
مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية