أمر رقم 65-310
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
أمر رقم 65 310 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( او 500 فرنك قديم ) 2
المادة 4
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | ديسمبر ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 • هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية