أمر رقم 65-310
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
أمر رقم 65 310 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( او 500 فرنك قديم ) 2
المادة 3
ان قيمة الاوراق المالية المفقودة تصبح حقا مكتسبا للخزينة .