أمر رقم 65-310
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
أمر رقم 65 310 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( او 500 فرنك قديم ) 2
المادة 2
غير أن البنك المركزى الجزائري سيستمر في استبدال هذه الاوراق المالية دون تحديد المبالغ الى غاية 28 فبراير سنة 1966 على الساعة السادسة مساء وبعد هذا التاريخ لا يكون البنك المركزى الجزائري ملزما بأخذ الاوراق التي لم تقدم اليه من قبل لأجل استبدالها