أمر رقم 65-310
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
أمر رقم 65 310 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد للتداول القانوني الخاص بالاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( او 500 فرنك قديم ) 2
المادة الأولى
ان الاوراق المالية من فئة 5 فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ( المتضمنة عبارة ( البنك الجزائري »
أو بنك الجزائر وتونس » ينتهى تداولها القانوني ولا تكون لها القوة الابرائية بتاريخ 31 يناير سنة 1966