أمر رقم 65-301
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
أمر رقم 65-301 مورخ 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بملك الدولة العمومي البحرى 1438
المادة 3
تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم.