أمر رقم 65-301
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
أمر رقم 65-301 مورخ 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بملك الدولة العمومي البحرى 1438
المادة 2
يمكن التخلى عن قطع طرح البحر ومحاسره الملحقة بأملاك الدولة العمومية بموجب قرارات مشتركة من قبل الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل البحرى والوزير المكلف بالمالية ، وذلك عندما يتبين أن هذه القطع ليست فيها فائدة لسد حاجات المنفعة العمومية .