أمر رقم 65-297
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65-297 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني 1428
المادة 7
يتعين على كل شخص بلغ الرشد وفقا للقانون الجزائي ان يجيب بنفسه وبالتدقيق على الاسئلة الخاصة بالاحصاء ماعدا اذا كانت هناك حالة من حالات القوة القاهرة.
كل من امتنع عن الاجابة او قدم جوابا غير صحيح او قام بعمل من شأنه ان يعرقل عمليات الاحصاء ، يعرض نفسه الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه - الجريدة الرسمية الى العقوبات المقررة في المرسوم رقم 62-557 المؤرخ فى | 22 سبتمبر سنة 1962 الصادر فى ضبط التنسيق والمراقبة والالتزام والسر فيما يخص الاحصائيات