المادة 6
يلزم كل شخص يشارك باى وجه من الوجوه في اعداد وانجاز عمليات الاحصاء او فى تحليلها بالمحافظة على السر المهني والا فتصدر في حقه العقوبات المقررة في المادة 378 من القانون الجزائي .
ان المعلومات الخاصة بالافراد الواردة في أوراق الاسئلة المتعلقة بالاحصاء والتي تمس حياتهم الشخصية والعائلية ، وبصفة عامة ، الاعمال والمعاملات الخاصة بهم لا يجوز ابدا للمصالح التي تتلقاها ان تطلع الغير عليها كما لا يجوز بأى حال من الاحوال ان تستغل هذه المعلومات لاغراض لها صلة بمتابعات قضائية او بالمراقبة الجبائية او بعملية من عمليات القمع الاقتصادي