المادة 4
يجرى احصاء الاشخاص المقرر احصاؤهم بمحل اقامتهم الرئيسية ( أى فى المحلات التي يسكنونها طوال السنة ) ، سواء كانوا حاضرين ام متغبين موقتا لمدة قصيرة يعتبر متغيبا موقتا لمدة قصيرة كل شخص متغيب عن محل اقامته لمدة تقل عن ستة اشهر ، فيجرى احصاؤه مرة ثانية بالمحل الذي يوجد فيه فعليا في وقت الاحصاء لكنه يحصى من جملة الاشخاص المرتبين في الصنف الخصوصى بعنوان « الزائرين » .
يجرى إحصاء كل شخص متغيب عن محل اقامته لمدة واوامر - تتجاوز ستة اشهر بمحل اقامته الجديدة باستثناء الاشخاص المتغيبين الموجودين في البلاد الاجنبية المادة ه : ان الاشخاص المرتبين فى الاصناف الاتي ذكرها يجرى احصاؤهم ضمن الصنف الخصوصي بعنوان « السكان المحصيون على حدة » بالبلدية الموجودة فيها المؤسسة التي يقيمون فيها :
- التلاميذ وطلاب القسم الداخلي بمؤسسات التعليم ودور التربية والملتقيات والمخيمات الصيفية ، الاشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات ومستشفيات الامراض العقلية ومصحات الأمراض الصدرية والعيادات ودور الاستجمام والراحة ، البحارة والجنود المشاة وجنود البحرية وجنود الجو الذين يقطنون بالمعسكرات او الثكنات باستثناء الذين يسكنون في المدن ومن جملتهم حاملو رخص التغيب سواء كانوا متزوجين ام لا ،
- المعتقلون في السجون ودور اعادة التهذيب ، الاشخاص الذين تم جمعهم في مراكز التسول ، الاشخاص الذين يعملون فى الورشات المفتوحة موقتا والتابعة للاشغال العمومية وفى الورشات الخاصة بالتنقيبات او بمراكز الشركات البترولية والذين يعيشون على شكل جماعة ، الموسميون الفلاحيون الذين يعيشون على شكل جماعة