أمر رقم 65-297
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65-297 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني 1428
المادة 3
يجرى احصاء الجزائريين الذين يعملون موقتا بالبلاد الاجنبية مع عائلاتهم الاصلية الموجودة بالجزائر