أمر رقم 65-297
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65-297 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني 1428
المادة 2
يجرى احصاء جميع الاشخاص ما عدا الذين ينتمون الى الاصناف التالية :
- الاجانب الدبلوماسيون المقيمون في السفارات والقنصليات ،
- الجنود الاجانب المقيمون فى الثكنات والمعسكرات
- الاجانب المقيمون مؤقتا في الجزائر خلال فترة الاحصاء ( السواح ورجال الاعمال ) شريطة أن لا تقل مدة اقامتهم بالجزائر عن ثلاثة اشهر ، العمال الموسميون الاجانب الذين يعملون بالجزائر خلال الموسم