أمر رقم 65-297
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65-297 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة وكيفيات اجراء الاحصاء العام للسكان في مجموع التراب الوطني 1428
المادة الأولى
سيجرى احصاء سكان الجزائر خلال عطلة الشتاء المدرسية لسنة 1965-1966 فيما يخص العمالات الصحراوية وخلال عطلة الربيع المدرسية لسنة 1966 فيما يخص العمالات الشمالية . تحضر عملية الاحصاء من الوجهة التقنية من قبل المندوب الوطنى للاحصاء ويتم انجازها وفقا لتوجيهاته وتحت مراقبة وهي تجرى تحت سلطة وزير الداخلية بمشاركة وزارة الدفاع الوطني فيما يخص سيارات النقل ووزارة التربية الوطنية فيما يخص الاعوان الاحصائيين •