أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 9
تقوم باستغلال الخدمات المرخص بها مؤسسة نقل جوى أو عدة مؤسسات نقل جوى يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل من الفريقين المتعاقدين بناء على اخبار سابق من الفريق الآخر أن يعين مكانه مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية في المؤسسة أو المؤسسات المختصة المعينة لاستغلال تلك الخدمات المرخص بها . وان المؤسسة أو المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق وتلزم بنفس الواجبات المترتبة على المؤسسات التي تحل محلها .