أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 8
تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية العربية السورية ، وتمنح هذه الاخيرة بالمقابل ، لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حق اجراء استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في جدول الخطوط الوارد في ملحق هذا الاتفاق وذلك بواسطة مؤسسة نقل جوى أو عدة مؤسسات نقل جوية معينة