المادة 5
1 - ان الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الجوى للنقل الدولى والتي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين وتجهيزاتها العادية أثناء الطيران ومدخراتها من الوقود والزيوت ومؤونات الطريق ( بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( تكون معفاة حين دخولها أرض الفريق الآخر ، وفقا للكيفيات المحددة بالنظام الجمركي الخاص بهذا الأخير من جميع الحقوق الجمركية ومصاريف التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة شريطة بقاء هذه التجهيزات والمؤونات على الطائرات لحين اقلاعها
2 - وتكون معفاة أيضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم الخصوصية والخدمات المؤداة :
أ الوقود والزيوت المأخوذة من أرض أحد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات التي تستغلها في النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر لأجل استغلال الخدمات المرخص بها وحتى عندما يستوجب الحال استعمالها فى جزء المسافة المتممة فوق ارض الفريق المتعاقد الذى أخذت هذه التموينات منه
ب - مؤن الطريق المأخوذة من أرض أحد الفريقين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة ظهر الطائرات التي تستعملها فى حركة النقل الدولي مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها .
ج - قطع الغيار المستوردة لاراضي أحد الفريقين - المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستعملها لحركة النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر .
ان التجهيزات العادية للطريق وتموينات الوقود والزيوت ومؤونات الطيران وقطع الغيار الموجودة على الطائرة التي يستغلها لحركة النقل الدولى أحد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ تنزيلها إلى أرض الفريق الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة له وفي هذه الحالة ، توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت اشراف تلك السلطات الجمركية لحين اعادة تصديرها، أو يجرى تنظيم تصريح جمركى بها مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المالكة
- أن التجهيزات والمؤونات وبصورة عامة الادوات التي تستفيد حين الدخول لأرض أحد الفريقين المتعاقدين ، من نظام امتياز بموجب المقاطع المذكورة أعلاه ، لا يجوز تصريفها الا اذا رخصت بذلك سلطات ذلك الفريق الجمركية