أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 4
ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين ، وغير المنقضى مفعولها تعتبر سارية المفعول من قبل الفريق المتعاقد الآخر لأجل استغلال الخدمات الجوية المبينة في الملحق المرفق .
بيد أن كل فريق متعاقد يحتفظ بحق عدم الاعتراف بصلاحية رخص الاهلية والاجازات المسلمة لمواطنيه الخصوصيين للطيران فوق أراضيه الخاصة ، وذلك فيما اذا كانت هذه الرخص والاجازات غير مطابقة للنماذج الموحدة . .O.A.C.I