المادة 3
ان القوانين والضوابط الخاصة بكل فريق متعاقد والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في أراضيه وانطلاقها أو المتعلقة بالاستغلال والملاحة وطيران تلك الطائرات خلال وجودها في حدوده ، تطبق على طائرات الفريق المتعاقد الآخر يتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلي البضائع ، شخصيا أو بواسطة الغير الذى يعمل لحسابهم ، التقيد بالقوانين والضوابط التي تحدد في أرض كل فريق متعاقد ، دخول واقامة وخروج هيئة القيادة والركاب والبضائع وهي التي تطبق على الهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمرك والصحة ونظام العملات الصعبة