المادة 26
يطبق هذا الاتفاق بعد شهر من التاريخ الذي يقوم خلاله الفريقان المتعاقدان بتبادل تبليغ اتمام الاجراءات الدستورية الخاصة بهما .
وحرر في الجزائر 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية محمدي سعيد الدكتور نور الدين الاتاسى النائب الثاني لرئيس مجلس عضو مجلس الرئاسة الوزراء الملحق جداول الخطوط الخطوط السورية : دمشق - آثينا - القاهرة - طرابلس | الغرب - بنغازي - الجزائر - نيويورك والعكس ، الخطوط الجزائرية : الجزائر - تونس -- طرابلس الغرب |
- بنغازي - القاهرة - دمشق والعكس تنبيه : 1 تستطيع المؤسسات المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين عدم التوقف في مطار أو مطارات التوقف اثناء القيام بالخدمات المرخص بها
2 - يرخص للمؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية بالقيام بالمواصلات بين مدينة الجزائر نيويورك والعكس بصورة وقتية وقابلة للابطال يطبق هذا الشرط ايضا على المؤسسة المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة لمسافة القاهرة دمشق والعكس ، بيد ان كل توقف او حصر لممارسة الحرية الخامسة المقررة من قبل احد الفريقين المتعاقدين على المسافات المعينة ، يستتبعه ، منح الفريق الآخر المتعاقد ، الحق المماثل يمنح الفريقان المتعاقدان بصورة متبادلة حق « Over Stop »
شريطة أن تصدر البطاقات في بلديهما وعلى ان لا بتجاوز عددها عشرة ركاب في الرحلة . -