المادة 24
1 – فى حالة عدم التوصل الى تسوية خلاف متعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق وفقا لاحكام المادة 22 ، سواء كان بين السلطات الجوية أو بين حكومتي الطرفين المتعاقدين يجرى رفع ذلك الخلاف الى محكمة تحكيمية
2 - تؤلف تلك المحكمة من ثلاثة اعضاء ، تعين كل من الحكومتين حكما واحدا ويتفق هذان الاخيران على تعيين حكم من جنسية دولة اخرى كرئيس اذا لم يتم تعيين الحكمين فى مهلة الشهرين من تاريخ اليوم الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع ، او اذا لم يتفق الحكمان ، خلال الشهر التالي ، على تعيين الرئيس، فيسوغ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولية اجراء التعيينات اللازمة 3 تبت محكمة التحكيم ، فيما اذا لم تتوصل الى تسوية النزاع حبيا ، بأغلبية الاصوات وتعد بذاتها المبادىء الخاصة بالاجراء وتعيين مركز اجتماعها أن لم يتفق الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك 4 يتعهد الفريقان المتعاقدان بتطبيق التدابير الموقتة التي يمكن فرضها خلال الدعوى وكذلك المقرر الحكمي الذي يعتبر فى جميع الاحوال حكما نهائيا ه اذا لم يطبق احد الفريقين المتعاقدين مقررات المحكمين فيجوز للفريق المتعاقد الآخر ، مهما طال ذلك التخلف انقاص وتوقيف وابطال الحقوق او الامتيازات التي يمكن منحها بموجب هذا الاتفاق للفريق الآخر المتخلف
6 - يتحمل كل فريق متعاقد أجرة حكمه ونصف أجرة الرئيس المعين ..
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية العنوان السادس الاحكام النهائية