المادة 23
يجوز لكل فريق متعاقد في كل حين ، اعلام الفريق المتعاقد الآخر عن رغبته في ابطال هذا الاتفاق يبلغ ذلك الاعلام بذات الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية يسرى مفعول الابطال بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاعلام من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، ماعدا حالة سحب ذلك الاعلام بموجب اتفاق مشترك قبل نهاية تلك الفترة .
اذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذى يستلم ذلك الاعلام عن استلامه أياه ، فان ذلك الاعلام يعتبر واصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه فى مركز منظمة الطيران المدني الدولية .