أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 22
يجوز لكل فريق متعاقد ، في كل حين ، ان | يطلب اجراء المشاورة بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين وذلك لتفسير وتطبيق او تعديل هذا الاتفاق تبدأ تلك المشاورة في ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من يوم استلام الطلب .
ان التعديلات التي يجرى اقرارها على هذا الاتفاق تدخل في حيز التنفيذ بعد تثبيتها بموجب مبادلة المذكرات بالطريقة الدبلوماسية .