المادة 21
يجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ابتداء من دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ان تبلغ كل منها للاخرى فى اقرب المهل الممكنة ، المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها .
تشتمل هذه المعلومات ، بصورة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ، وعلى التعديلات التي تكون قد صدرت بشأنها وكذا على جميع الوثائق الملحقة تبلغ المؤسسات المعينة السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل ثمانية أيام على الاقل من القيام باستغلال مصالحها المتبادلة ، المواعيد وتواتر ونماذج الاجهزة التي يجرى استعمالها ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل تعديلات قد تطرأ فيما بعد .
العنوان الخامس التسيير - المراجعة - الابطال - النزاعات