المادة 20
ا يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ، ويراعى بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال المتعلق بالمميزات المقدمة من كل مصلحة كما تراعى التعريفات المعروضة من قبل المؤسسات الأخرى التي تستغل كلا أو جزءا من نفس الخط ،
- ان التعريفات المطبقة على حركة النقل او التنزيل 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الخاصة باحدى عمليات التوقف فى الطريق ، لا يجوز أن تقل عن التعريفات المستعملة من مؤسسات الفريق المتعاقد الذى تستغل الخدمات المحلية او الاقليمية فى قسم الخط المطابق ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على المصالح المرخصة لشغل الخطوط المعددة في الملحق الخاص بهذا الاتفاق يجرى ، بقدر الامكان بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة ، وتقوم هذه المؤسسات :
ا سواء بالتفاهم المباشر بينهما بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى لبلاد الغير عند اللزوم التي تستغل كلا او جزءا من نفس المسافات
ب - او بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي .
4 - ان التعريفات المحددة على الشكل المذكور يجب ان تعرض على السلطات الجوية الخاصة بكل فريق متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لدخولها فى حيز التنفيذ ، ويسوغ انقاص هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق السلطتين .
ه - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوى المعينة الى الاتفاق على تحديد التسعيرة وفقا لاحكام الفقرة 3 المذكورة اعلاه ، او اذا اخبر احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التسعيرة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة 4 السابقة ، فان السلطات الجوية للفريق المتعاقد تبذل مجهودها للوصول الى تسوية مرضية وبخلاف ذلك يلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاق يسوغ للفريق المتعاقد الذي اخبر بعدم اتفاقه ، ان يطلب من الفريق المتعاقد الآخر الاستمرار فى تطبيق التعريفات السارية المفعول وذلك ما دام حكم التحكيم لم يصدر بعد .