أمر رقم 65-292
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 29265 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية العربية السورية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1421 نص الاتفاق 1421
المادة 18
يتشاور الفريقان المتعاقدان دوريا ومرتين في السنة على الاقل بشأن دراسة الشروط التي طبقت فيها احكام هذا العنوان من الاتفاق بواسطة المؤسسات المعينة والتأكد من عدم الاجحاف بفوائدهما ، وتراعى خلال تلك المشاورات الاحصائيات المتبادلة بينهما بصورة نظامية