المادة 17
فى الحالة التي لا ترغب فيها سلطات أحد الفريقين المتعاقدين الجوية استعمال كل أو جزء من طاقة النقل الممنوحة لها على خط أو عدة خطوط فانها تستطيع أن تنقل ، لوقت معين ، الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر ، الجزء او التمام من طاقة النقل غير المستعملة .
المستعملة .
يسوغ للسلطات المذكورة ان تسترجع في كل حين الكل أو الجزء من الحقوق التي نقلتها .
ان ممارسة الحقوق التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز أن تمس الطاقات المقيدة على برامج الرحلات التي تربط أرضها بالتوقفات في البلاد الاخرى .