أمر رقم 65-291
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65 291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1418 - نص الاتفاق 1418
المادة 6
يسمح الطرفان التعاقدان باعفاء الاستيراد والتصدير من الضرائب الجمركية فى نطاق التشريعات والانظمة الخاصة لكل منهما والمطبقة فى البلدين فيما يتعلق :
بعينات البضائع والاجهزة الاعلامية العائدة للطلبات والقيام بالدعاية .
ب - المواد وبضائع مخصصة للمعارض شريطة ألا تكون معدة للبيع .
ج بأوعية للحزم محددة الاوصاف ومخصصة للتعبئة للجمهورية الجزائرية 1419 الامكان وذلك بغية تشجيع نمو التجارة بين البلدين التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض التجارية ضمن نطاق قوانينه وأنظمته الخاصة