أمر رقم 65-291
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65 291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1418 - نص الاتفاق 1418
المادة 4
ان البضائع المصدرة من قبل أحد الطرفين الى الطرف الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى البلاد الاخرى الا فى حالة وجود اذن خطى معطى سلفا من قبل سلطات البلد | المصدر الاصلى المادة ه : يمنح كل طرف متعاقد جميع التسهيلات كما يمنح فى أسرع وقت ممكن أجازات الاستيراد اللازمة للبضائع التي ستستورد من أراضى الطرف الآخر المتعاقد. .. ويمنح كل طرف متعاقد أجازات الاستيراد اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المقررة والتي قد تقرر ضمن حدود بلده