أمر رقم 65-291
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65 291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1418 - نص الاتفاق 1418
المادة 3
ولتحقيق اهداف هذا الاتفاق تعتبر المنتجات الجزائرية المنتجات ذات المنشأ الجزائري والواردة من الجزائر ، وتعتبر المنتجات السورية المنتجات ذات المنشأ السوري والواردة من سورية وفقا للتشريعات القائمة في كل من البلدين .