أمر رقم 65-291
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65 291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1418 - نص الاتفاق 1418
المادة 2
يجرى تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية وفقا للقائمتين ( أ ، ب ( الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزأ منه .
تحتوى القائمة (أ) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية العربية السورية .
الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه - الجريدة الرسمية
- تحتوى القائمة (ب) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .