أمر رقم 65-291
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65 291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1418 - نص الاتفاق 1418
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 1 نوفمبر سنة 1965 هواري بو مدين -- اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية السورية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منها في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين البلدين وتنمية وتشجيع العلاقات الاقتصادية بينهما اتفقتا على ما يلى :