أمر رقم 65-291
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
أمر رقم 65 291 مؤرخ في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 1418 - نص الاتفاق 1418
المادة الأولى
ان الطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تشجيع وتسهيل نمو مبادلات البضائع الى الحد الاقصى بين بلديهما اتفقا على منح الافضلية فى المعاملة فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين