المادة 13
يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق الابرام ويكون نافذا لمدة سنة ، وعند انتهاء هذه المدة يعتبر الاتفاق مجددا ضمنا سنة فسنة الا اذا نقضه أحد الفريقين المتعاقدين خطيا باعلام مسبق قبل ثلاثة أشهر من نفاذ مفعوله وقع في الجزائر بتاريخ 29 يونيو (تموز ) 1964 على نسختين باللغة العربية والفرنسية المعتمدتين كلاهما عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية السورية السيد محمدي السعيد السيد الدكتور نور الدين النائب الثاني لرئيس الوزراء الاتاسى عضو مجلس الرئاسة اللائحة ( أ ) وكذلك أيضا الاوعية التي تحتوى على مواد للاستيراد والتي | المنتجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية يجب اعادة تصديرها عند انتهاء المدة المتفق عليها