المادة 11
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في حدود الشعبية الى الجمهورية العربية السورية
1 - حمضيات 2 – فواكه
- مياه معدنية
4 - نبيذ
ه - كحول الاتلين
ه - تبغ ) على أساس التبادل الفني )
- زيت الزيتون
- معجنات
9 - خرنوب 10 – فلين مصنوع
11 - حلفاء . 12 شعر نباتي
13 - نبات طبي
14 - أغطية صوفية ( حرامات ) 10 سجاد ( على أساس التبادل الفني )
16 - خيوط قطنية للخياطة ( تبادل فني )
17 - ورق 1420 الجريدة الرسمية 18 معجون ورق
19 - اطارات المطاط 20 دهانات وتلميع ( فرنيش ) 21 – مبيدات الحشرات 22 أسمدة بوتاسية ومركبة
23 - سولفات
24 - الباريتين 25 صموغ اصطناعية
26 - منتجات خمرية 27 – فوسفات
28 - مزيل الالوان
29 - بانتونيت
30 - غضار 31 – از يلكور
32 - باريتير
33 - الكاوئلان
34 - جبصين
35 - زيوت بترولية
36 - الحديد الخام
37 - مصنوعات زجاجية
38 - مواد البناء 39 مصنوعات كبيرة من مواد البلاستيك
40 - أجهزة التدفئة ( رادياتور )
41 - أجهزة صناعة الحنفيات
42 - شبك فولاذية
43 - خيوط فولاذية
- أبنية معدنية
45 - هياكل معدنية 46 مواقد أو مراجل 47 مضخات ومكانس 48 آلات للاستخراج والتنقيب
49 - مضخات للآبار العميقة 50 معدات اه كابلات وأشرطة كهربائية ( التوتر العالي )
52 - أجهزة تليفونية 53 محركات كهربائية 30 منتجات - راديو - كهربائية
00 - أعمدة كهربائية
56 - أنابيب كهربائية
57 - أنابيب سوداء 58 قطع تبديلية بوارى
59 - أدوات مطبخ من صفائح. مطلية بالمنيا 60 صناعات من الالمنيوم ( عدا المنتجات المنزلية )
61 - اقفال
22 - زجاجات غاز 63-63 أجهزة اليكترونية وترانزيستور
- قضبان لحام
65 - تجهيزات زراعية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه
66 - آلات زراعية
67 - تراكتورات
68 - عربات النقل 69 عربات سيارات (R4 6- (R8 (
70 - نوابض للسيارات
71 - البترول ومنتجات بترولية ) باستثناء البنزين )
72 - معلبات محفوظة وسمك
73 - منتجات يدوية
74 - متنوعات اللائحة ( ب ) المواد التي تصدر من الجمهورية العربية السورية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 سمسم
2 - حب الشمرة الفواكه مربيات الخ . .
4 - سكاكر شوكولا
6 - فستق
- تبغ
- قطن خام
9 - زيت الكتان الخام 10 – زيت القطن الخام 11 12 صوف
12 - شعر 13 – كفوف جلد 14 شماسي 10 حبال 16 منسوجات حرير اصطناعي وطبيعي 17 منسوجات قطنية
18 - أقمشة لصناعة القلانس والجوارب الخ .. 19 أقمشة صوفية 20 سجاد ( على أساس التبادل الفني ) 21 شراشف أغطية للطاولات وغيرها
22 - زجاج
23 - خيطان قطنية 24 0 خشب المعاكس
25 - آلات التبريد 26 منتجات مطاطية 27 مضخات ( عدا ذوات الاوضاع 84-10 ب ، ب) 28 منتجات يدوية ) على أساس التبادل الفني ) 29 – منتجات مختلفة
30 - ورق وورق مقوى مقطع بروتوكول رقم ( 1 ) ملحق بالاتفاق التجارى المعقود بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية أثناء المفاوضات التي أدت الى عقد الاتفاق التجارى الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية بتطبيق رسوم مخفضة على بعض المنتجات ذات المنشأ السوري أو الجزائري والمستوردة مباشرة من أحد البلدين المتعاقدين الى البلد الآخر لذلك أبدى الوفد السورى رغبته فى اجراء مباحثات في أقرب وقت ممكن بين ممثلى البلدين بغية دراسة امكانية | تطبيق تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الهامة لاقتصاد البلدين ان هذا الاقتراح الذي أخذه الوفد الجزائري بعين الاعتبار سيبحث في اجتماع قادم يعقد فى دمشق خلال النصف الثانى | من شهر ايلول عام 1964 .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية السيد الدكتور السيد محمدي السعيد نور الدين الاتاسي النائب الثاني لرئيس الوزراء عضو مجلس الرئاسة بروتوكول رقم ( 2 ) ملحق بالاتفاق التجارى المعقود بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعية وحكومة الجمهورية العربية السورية أثناء المفاوضات التي أدت الى عقد الاتفاق التجارى الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية اتفق وفدا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية على منح كل منهما الطرف الآخر معاملة الدولة الاكثر رعاية وفق التشريع الخاص بكل منهما .
وفي جميع الاحوال لا تسرى معاملة الدولة الاكثر رعاية الملحوظة في هذا الاتفاق على : 1 الفوائد الناتجة عن وضع قائم سابق لنشر التعريفة الجمركية الوطنية 2 الفوائد الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أحد الطرفين المتعاقدين لتسهيل التجارة مع البلاد المجاورة له
- الفوائد الناجمة من اتحاد جمركي معقود و قد يعقد من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية العربية السورية الديمقراطية الشعبية السيد الدكتور السيد محمدي السعيد نور الدين الاتاسي النائب الثاني لرئيس الوزراء عضو مجلس الرئاسة