أمر رقم 65-278
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
ملغى
أمر رقم 65-278 مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم القضائي 1290
المادة 4
تحل المجالس القضائية محل محاكم الاستئناف كما تحل المحاكم محل المحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم الابتدائية وكل ذلك مع مراعاة التعديلات المتعلقة بالاختصاص | قرض مدينة الجزائر بفائدة 12 6 ٪ لسنة 1954 - 1900 1303 مناقصة 1303 مصادقة على اقتراح . 1304 واوامر المنصوص عليها فيما يلى والتي ستتخذ فيما بعد • المادة ه : تنقل الى المجالس القضائية اختصاصات المحاكم الادارية كما تنقل الى المحاكم اختصاصات مجالس العمال والمشغلين