أمر رقم 65-278
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
ملغى
أمر رقم 65-278 مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم القضائي 1290
المادة 3
تبقى على حالها أحكام القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المتضمن انشاء المجلس الاعلى .