أمر رقم 65-278
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
ملغى
أمر رقم 65-278 مؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 يتضمن التنظيم القضائي 1290
المادة الأولى
يؤسس فى مجموع التراب الوطني خمسة عشر مجلسا قضائيا تحدد مراكزها كما يلى :
الجزائر ، - وهران ، عنابة ، ورقلة ، باتنة ، سعيدة ،
- بشار ، سطيف ، قسنطينة ، تيارت ، -
- الاصنام ، تيزي وزو ، المدية ، تلمسان . - مستغانم ،