المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء اللجنة الجزائرية التشيكوسلوفاكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الراغبتين في توسيع توطيد التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني بصفة مثمرة فيما بينهما قصد تنمية اقتصاد بلديهما في المستقبل اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى : تنشأ لجنة جزائرية تشيكوسلو فاكية للتعاون الاقتصادى والعلمي والتقني ، لانعاش تعاون مثمر وفعال بين البلدين فى الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية الجمعة 9 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347
المادة 2 : تكلف اللجنة بتحديد المبلغ ومجال التطبيق الخاص