المادة 9
1 كل شرط يرمي الى اعفاء متعهد النقل المتعاقد أو المتعهد الفعلى للنقل من مسؤوليته بمقتضى هذه الاتفاقية أو الى وضع حد أدنى من الحد المرسوم في هذه الاتفاقية يعد باطلا ولا أثر له ، غير أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه ابطال العقد الذى يبقى خاضعا لمقتضيات هذه الاتفاقية
2 - وفيما يخص النقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى | للجمهورية الجزائرية 1467 للنقل ، فان الفقرة المتقدمة لا تنطبق على الشروط المتعلقة بالخسارة أو بالضرر الناتج من نوع البضائع المنقولة أو من عيبها الخاص •
- تعد باطلة جميع الشروط التي يتضمنها عقد النقل وجميع الاتفاقيات الخاصة ، السابقة لحدوث الضرر والتي | يخالف بها الطرفان قواعد هذه الاتفاقية وذلك اما بتحديد القانون المطبق واما بتعديل قواعد الاختصاص ، غير انه فيما يتعلق بنقل البضائع ، تقبل شروط التحكيم في حدود هذه الاتفاقية اذا كان التحكيم يتعين اجراؤه في أماكن اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة 8 .