أمر رقم 65-267
· ج.ر عدد 104 لسنة 1965
أمر رقم 65 267 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية فارسو فيا لاجل توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي المنفذ من قبل شخص غير متعهد النقل المتعاقد والموقعة بوادى الحجارة ( كوادا لخارا ) فى 18 سبتمبر سنة 1961 1466 نصر الاتفاقية 1466
المادة 8
ان دعاوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة من هذه الاتفاقية يجب رفعها ، باختيار المدعى ، أمام احدى المحاكم حيث يمكن اقامة دعوى ضد متعهد النقل المتعاقد طبقا للمادة 28 من اتفاقية فارسوفيا أو أمام المحكمة التابع لها محل سكنى المتعهد الفعلى للنقل أو مركز عمله الرئيسي