أمر رقم 65-267
· ج.ر عدد 104 لسنة 1965
أمر رقم 65 267 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية فارسو فيا لاجل توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي المنفذ من قبل شخص غير متعهد النقل المتعاقد والموقعة بوادى الحجارة ( كوادا لخارا ) فى 18 سبتمبر سنة 1961 1466 نصر الاتفاقية 1466
المادة 6
وفيما يتعلق بالنقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى للنقل ، فان جملة مبلغ الاصلاح الذي يمكن الحصول عليها من هذا المتعهد ومن متعهد النقل المتعاقد ومن أعوانهما أثناء قيامهم بمهماتهم ، لا يمكن أن تتجاوز التعويض الاعلى الذي يمكن أن يجعل ، بمقتضى هذه الاتفاقية ، اما على عاتق متعهد النقل المتعاقد ، واما على عاتق المتعهد الفعلى للنقل بشرط الا يعتبر أحد من الاشخاص المذكورين في هذه المادة مسؤولا أكثر من الحد المطبق عليه .