المادة 4
يكون للاوامر والاحتجاجات اللازم ابلاغها الى متعهد النقل ، تطبيقا لاتفاقية فارسوفيا ، نفس المفعول سواء أكانت موجهة الى متعهد النقل المتعاقد أو الى المتعهد الفعلى للنقل ، غير أن الاوامر المشار اليها فى المادة 12 من اتفاقية فارسوفيا لا يكون لها مفعول الا اذا وجهت الى متعهد النقل المتعاقد • المادة ه : وفيما يتعلق بالنقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى للنقل ، فان كل تابع لهذا المتعهد أو المتعهد النقل المتعاقد يمكنه اذا اقام الدليل على أنه كان يتصرف أثناء قيامه بوظيفته ، أن يتمسك بحدود المسؤولية المطبقة بمقتضى هذه الاتفاقية ، على متعهد النقل الذى يكون هو تابعا له الا اذا ثبت أنه تصرف بحيث لا يمكن الاستناد الى حدود المسؤولية طبقا لنص اتفاقية فارسوفيا .