المادة 3
1 - ان الاعمال والاهمالات التي يرتكبها المتعهد الفعلى للنقل أو مندوبوه الذين يتصرفون أثناء قيامهم بمهماتهم التي تتعلق بالنقل المتمم من طرف المتعهد الفعلي للنقل تعتبر مرتكبة ايضا من طرف متعهد النقل المتعاقد
2 - ان الاعمال والاهمالات التي يرتكبها متعهد النقل المتعاقد أو مندوبوه الذين يتصرفون أثناء قيامهم بمهماتهم التي تتعلق بالنقل المنفذ من طرف المتعهد الفعلى للنقل تعتبر مرتكبة أيضا من طرف المتعهد الفعلى للنقل ، غير أنه لا يمكن لأى عمل من هذه الاعمال أو لأى اهمال أن تجعل المتعهد الفعلى للنقل ، خاضعا لمسؤولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا ، ولا يكون لأى اتفاق خاص يتحمل ، بموجبه ، متعهد النقل المتعاقد التزامات لا تفرضها اتفاقية فارسوفيا ولا لأى واحدة من التنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فى الاتفاقية المذكورة الثلاثاء 27 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية أو لأى تقرير خاص يتعلق بفائدة عند التسليم ومشار اليه في المادة 22 من الاتفاقية المذكورة ، اثر بالنسبة للمتعهد الفعلى للنقل ، الا اذا أعلن هذا الاخير عن رضاه .