المادة 2
ينشر هذا الامر وكذا نص الاتفاقية المذكورة ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين الاتفاقية المتممة لاتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى المنفذ من قبل شخص غير متعهد النقل المتعاقد الموقعة بوادى الحجارة ( كوادا لخارا ( في 18 سبتمبر سنة 1961 تاريخ الدخول في حيز التنفيذ : 1 مايو سنة 1964 ان الدول الموقعة لهذه الاتفاقية ، نظرا لكون اتفاقية فارسوفيا لا تحتوى على حكم خاص يتعلق بالنقل الجوى الدولى المنفذ من طرف شخص لا يكون طرفا في عقد النقل ، وحيث ان من المرغوب فيه ، بناء على ذلك ، ايضاح | قواعد تطبق على هذه الحالة ، فانها قد اتفقت على ما يلى :