المادة الأولى
في هذه الاتفاقية :
أ ) تدل عبارة ) اتفاقية فارسوفيا » اما على الاتفاقية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي ، الموقعة بفارسوفيا فى 12 اكتوبر سنة 1929 واما على اتفاقية فارسو فيا المعدلة بمدينة لاهاى سنة 1955 وذلك حسبما يكون النقل تسرى عليه احدى الاتفاقيتين طبقا لعبارة العقد المشار اليه في المقطع ب ،
ب ) وتدل عبارة ) متعهد النقل المتعاقد على شخص يكون طرفا في عقد نقل تسرى عليه اتفاقية فارسوفيا. ويكون مبرما مع مسافر ، أو مع شخص يتصرف لحساب المسافر أو المرسل ،
ج ) وتدل عبارة (المتعهد الفعلى للنقل على شخص غير متعهد النقل المتعاقد ينفذ بمقتضى اذن ممنوح من طرف متعهد النقل المتعاقد ، كل النقل المنصوص عليه فى المقطع ب أو جزءا منه، غير انه فيما يتعلق بهذا الجزء لا يكون متعهد نقل متعاقبا بالمعنى الوارد في اتفاقية فارسوفيا ، وهذا الاذن مفترض مالم يثبت العكس .