المادة 18
ان حكومة الولايات المتحدة المكسيكية تشعر منظمة الطيران المدنى الدولى وجميع الدول الاعضاء فى منظمة الامم المتحدة او في مؤسسة اختصاصية ، بما يلي :
أ كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخه ، ب ايداع كل أداة تصديق أو أى انضمام وتاريخ هذا الايداع ، ج التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ مراسيم، وزارة المالية والتخطيط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شعبان عام 1385 ه | وذلك طبقا للفقرة الاولى من المادة 13 ، د استلام كل اشعار بالفسخ وتاريخ هذا الاستلام ، ه استلام كل اعلان أو اشعار يتم بمقتضى المادة 16 وتاريخ هذا الاستلام ، وشهادة على ذلك ، فان المفوضين الموقعين أدناه ، المأذون لهم بصفة رسمية ، أمضوا هذه الاتفاقية وحرر بوادى الحجارة فى اليوم الثامن من شهر سبتمبر سنة الف وتسعمائة وواحد وستين ، في ثلاثة وثائق صحيحة محررة باللغة الفرنسية والانكليزية والاسبانية ، وفي حالة.
حدوث خلاف فان الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية التي حررت بها اتفاقية فارسوفيا المؤرخة في 12 أكتوبر سن " | 1929 تكون هى المثبتة وستضع حكومة الولايات المتحدة المكسيكية نصا للاتفاقية مترجما الى اللغة الروسية وتودع هذه الاتفاقية لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية حيث تبقى بموجب مقتضيات المادة 11 ، مفتوحة للتوقيع وستبلغ هذه الحكومة نسخا طبق الاصل من هذه الاتفاقية الى منظمة الطيران المدنى الدولى والى جميع الدول الاعضاء | فى منظمة الامم المتحدة أو فى مؤسسة اختصاصية قرارات، تعليمات ه نوفمبر سنة 1965 شطب على اسم السيد رمضان دوار الملحق بالادارة من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من اطار