المادة 16
1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعلن عن توقيعها على هذه الاتفاقية أو عند انضمامها اليها فيما بعد ، 1468 الجريدة الرسمية بواسطة اشعار يوجه الى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ان هذه الاتفاقية ستمتد الى أى أحد من الاقاليم التي تمثلها في العلاقات الخارجية . 2 ويمتد مفعول هذه الاتفاقية الى الاقاليم المشار اليها في الاعلان بعد التسعين يوما من تاريخ استلام حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ، الاعلان المذكور
- يمكن لأى دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية طبقا لاحكام المادة 14 بصفة منفصلة فيما يخص مجموع أقاليمها التي تمثلها فى العلاقات الخارجية أو فيما يخص أحداها