أمر رقم 65-267
· ج.ر عدد 104 لسنة 1965
أمر رقم 65 267 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية فارسو فيا لاجل توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي المنفذ من قبل شخص غير متعهد النقل المتعاقد والموقعة بوادى الحجارة ( كوادا لخارا ) فى 18 سبتمبر سنة 1961 1466 نصر الاتفاقية 1466
المادة 14
1 تكون هذه الاتفاقية مفتوحة بعد دخولها في حيز التنفيذ لانضمام كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة او في مؤسسة اختصاصية • 2 يتم هذا الانضمام بايداع أداة الانضمام لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية ويصبح نافذا في اليوم التسعين الموالي لتاريخ الايداع .